المقداد السيوري
53
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
من ابتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله . ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح . ولو لم يعين بطل . وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة . وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة ، وفي رواية : له أقل الثمنين نسيئة . ولو كان إلى أجلين بطل . ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك .
--> ( 1 ) أي لأجل ماله الذي في ذمته . ( 2 ) قال أبو عبيد : صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام ليس عندي طعام ولكن بعني إياه إلى أجل فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة ، فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئا بكالي .